121

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

- ((الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء ... إلاَّ بدليل لا مدفع فيه))(١).

- ((الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلاَّ بيقين))(٢).

- ((الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلاَّ بما لا مدفع فيه))(٣).

- ((الذمة بريئة إلاَّ بيقين أو حجة))(٤).

- ((الذمة بريئة، فلا يجب فيها شيء إلاَّ بيقين))(٥).

٤ - الأشياء على الإباحة:

هذه قاعدة فقهية أصولية معروفة، يرجع إليها في تقرير كثير من الأحكام، وهي غالباً ترد في موضوعات الحظر والإباحة، وقد نصّ عليها الإمام ابن عبد البر في ثمانية مواضع في معلمته ((التمهيد))، وهنا أقدم نصّاً فيه دلالة على استنباط القاعدة من الحديث، وهاك بيانه:

- ((... عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ كان يلبس خاتماً من ذهب، ثم قام رسول الله ﷺ فنبذه وقال: لا ألبسه أبداً. قال: فنبذ الناس خواتمهم)).

قال الإمام ابن عبد البر: ((في هذا الحديث دلالة على أن الأشياء على الإباحة، حتى يرد الشرع بالمنع منها. ألا ترى أن رسول الله ﷺ كان يتختم بالذهب. وذلك - والله أعلم - على ما كانوا عليه، حتى أمره الله بما أمره به من ترك التختم بالذهب، فنهى رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب للرجال))(٦).

وهنا لا بأس أن أسجّل نصوص القاعدة، الواردة في أماكن أخرى:

(١) التمهيد: ١٧٨/٣.

(٢) المصدر نفسه: ١٧٢/٧.

(٣) المصدر نفسه: ٨٦/١١.

(٤) المصدر نفسه: ١٧/٣٥٩.

(٥) المصدر نفسه: ١٨١/٢٠.

(٦) المصدر نفسه: ١٧/٩٥.

121