353

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وجه الدلالة من الأحاديث: أنّ النبي ﷺ أمر من استفتاه في المسائل الواردة في الأحاديث السابقة، بقضاء ما وجب على الوليّ، لتبرأ بذلك ذمته. وهذه النصوص وغيرها مما لم يُذكر، أدلة صريحة على إثبات القاعدة التي معنا؛ وأنه لا يسقط عن الميت ما ثبت في ذمته، بل يتعيّن على وليه قضاؤه.


١- يجب على أولياء من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر أو كفّارة، أن يصوموه عنه هم أو بعضهم، أوصى بذلك أم لم يوصِ .

٢- من مات قبل أدائه حجة الإسلام، أو كان عاجزاً عن أدائها إلاّ أنّه يجد من يحج عنه بلا أُجرة أو بأُجرة يقدر عليها، فالفرض باقٍ عليه، ويجب على أوليائه أن يحجوا عنه، أو يستأجروا من يحج عنه .

٣- من مات وعليه نذر من صلاة، أو صيام، أو حج، أو عمرة، أو اعتكاف، أو ذِكْر، أو غير ذلك من أنواع البِر، ففرض على أوليائه أو بعضهم أن يؤدوا ذلك عنه، فإن أبوا استؤجر من رأس ماله من يؤدي دَيْن الله عنه .

(١) ينظر: المحلى ٦/ ١٩١، ٢١٤/٨، حجة الوداع، ص ٤٧٢.
(٢) ينظر: المحلى ٧/ ٢٠، ٢١، حجة الوداع، ص ٤٧٢.
(٣) ينظر: المحلى ٨/ ١٨٠، حجة الوداع، ص ٤٧٣.

353