334

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

القاعدة الرابعة

الأخْذُ بالزيادة أفضل ( )


مجال هذه القاعدة هو العبادات، من حيث كثرتها أو قلتها بالنسبة لذات العبادة لا بالنسبة لغيرها من العبادات.

ومعناها: أنَّه كلما أكثر العبد من فعل الطاعات والعبادات، أو زاد في أقوالها وأفعالها مما كان موافقاً للشرع وجاء به الدليل، فإنَّ تلك الكثرة أو الزيادة تستوجب كثرة الأجر والثواب من الله تعالى.

وعليه، فإنَّ العبادة الواحدة قد تفضل عبادة أُخرى من نوعها، وذلك بحسب ما يعمل العابد فيها من الأقوال والأعمال الموافقة للشرع، وبالتالي يحصل التفاضل والتفاوت بين الناس في الأجر والثواب، الأمر الذي يحصل به التنافس بين العاملين في الأعمال وتكثيرها والرغبة في الاستزادة من واسع فضل الله تبارك وتعالى.

وممن أكد هذا المعنى الإمام القرافي حيث قال: "الأصل أنَّ القاعدة: كثرة الثواب بكثرة الفعل، وقلة الثواب بقلة الفعل؛ فإنَّ كثرة الأفعال تستلزم كثرة المصالح غالباً" .

وقال العز بن عبدالسلام: "إنَّ الثواب يترتب على تفاوت الرُّتَب والشرف، فإذا تساوى العَمَلان من كل وجه، كان أكثر الثواب على أكثرهما، لقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ."

(١) المحلى ٣/ ٩٤، وينظر: المحلى ١٣٨/٥، الإحكام، ابن حزم ١ / ٥٠٧.

(٢) الفروق ٢/ ٥٧٧ "بتصرف".

(٣) سورة الزلزلة الآية (٧).

(٤) قواعد الأحكام ١/ ٥١.

334