333

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

واجبان، لا يسقطان بموته، ويلزم أداؤهما عنه من رأس ماله قبل ديون النّاس.

٤- من مات وعليه نذر واجب أي نذر كان، ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله، قبل دیون الناس كلها.

٥- من أوصى بعتق مملوك له أو مماليك، وعليه دَيْن الله -تعالى - أو للناس، فإنّ أوّل ما يُبدأ به هو ما كان لله -عز وجل-، فإن كان ذلك الدین محيطاً بماله كلّه، فوصيته باطلة، ويُباع المماليك لوفاء ما عليه من ديون، ديون الله أولاً ثم ديون النّاس.

٦ - من لزمته كفّارة الظهار من رجل أو امرأة، فلا تسقط بموتهما أو أحدهما، ولا بطلاقه لها، وهي واجبة من رأس ماله إن مات، أوصى بها أو لم يوص؛ لأنها من ديون الله - سبحانه - وهي مُقدَّمة على ديون الناس.

=

فهذه هي وجوه الاستطاعة المعتبرة عند ابن حزم، فأيّها أمكنت المسلم العاقل البالغ، فالحج والعمرة فرض عليه. ينظر: المحلى ١٨/٧.

(١) ينظر: المحلى ٧ /٢٥، ١٩٦.

(٢) ينظر: المحلى ٨ /١٨٠.

(٣) ينظر: المحلى ١٠ /٢٢٢.

(٤) ينظر: المحلى ١١ /١٢٨.

333