عنه، فإنه يُقرع على أجزاء المال، فأيّها خرجت قرعته بيع.
٣- إذا أوصى السيّد بعتق مماليكه الذين لا يملك سواهم - ثلاثة كانوا أو أكثر - فلا ينفذ من ذلك شيء إلاّ بالقرعة، فمن خرج سهمه صح فيه العتق؛ لعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث.
٤- إذا تداعى شخصان في شيء، وليس في أيديهما، ولا بيّنة لهما، فإنه يُقرع بينهما على اليمين، فأيّهما خرج سهمه حلف وقضي له به.
٥- إذا تشاحّ الأخوات أو الإخوة أو الأقارب في حضانة الصغير أو الصغيرة، ولا مُرجِّح لأحدهم علی غیره، فإنه يُقرع بينهم.
٦- إذا ثبت القصاص، وتشاحّ الأولياء فيمن يتولّى قتل قاتل وليّهم، أُقرع بينهم، فمن خرجت قرعته، فإنہ یتولی القصاص.
٧- ومما يتخرَّج على القاعدة: أنَّ الوظائف العامة إذا تساوى فيها الأكفاء، فإنه يُقرع بينهم، فأيّهم خرج سهمه كان أحق بالوظيفة من غيره، تحقيقاً للعدل، وتطيبياً للنفوس.
(١) ينظر: المحلى ٣٠٣/٨.
(٢) ينظر: المحلى ٢١٨/١٠.
(٣) ينظر: المحلى ٣٠١/١٠.
(٤) ينظر: المحلى ٣٤٥/١١.
(٥) ينظر: المحلى ١٢/١٨٧.