326

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

عنه، فإنه يُقرع على أجزاء المال، فأيّها خرجت قرعته بيع.

٣- إذا أوصى السيّد بعتق مماليكه الذين لا يملك سواهم - ثلاثة كانوا أو أكثر - فلا ينفذ من ذلك شيء إلاّ بالقرعة، فمن خرج سهمه صح فيه العتق؛ لعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث.

٤- إذا تداعى شخصان في شيء، وليس في أيديهما، ولا بيّنة لهما، فإنه يُقرع بينهما على اليمين، فأيّهما خرج سهمه حلف وقضي له به.

٥- إذا تشاحّ الأخوات أو الإخوة أو الأقارب في حضانة الصغير أو الصغيرة، ولا مُرجِّح لأحدهم علی غیره، فإنه يُقرع بينهم.

٦- إذا ثبت القصاص، وتشاحّ الأولياء فيمن يتولّى قتل قاتل وليّهم، أُقرع بينهم، فمن خرجت قرعته، فإنہ یتولی القصاص.

٧- ومما يتخرَّج على القاعدة: أنَّ الوظائف العامة إذا تساوى فيها الأكفاء، فإنه يُقرع بينهم، فأيّهم خرج سهمه كان أحق بالوظيفة من غيره، تحقيقاً للعدل، وتطيبياً للنفوس.

(١) ينظر: المحلى ٣٠٣/٨.

(٢) ينظر: المحلى ٢١٨/١٠.

(٣) ينظر: المحلى ٣٠١/١٠.

(٤) ينظر: المحلى ٣٤٥/١١.

(٥) ينظر: المحلى ١٢/١٨٧.

326