٢- من أخَّر الفرض إلى آخر وقته، أو حلَّ وقته الذي لا فُسحة فيه، فترك الفرض واشتغل بالتطوّع، فلا يُقبل منه؛ لأنه لم يُصلِّ الصلاة التي أُمر بها.
٣- كلّ فرض على المسلم فإنَّ الاعتكاف لا يمنع منه، وعليه أن يَخْرُجَ لأدائه، ولا يضر ذلك باعتكافه؛ لأنّ الفرض مُقدّم على النفل.
٤- إذا بلغ الصبي في حال إحرامه وجب عليه أن يُجدد إحرامه، ويشرع في أعمال الحج من جديد؛ لأنه قد صار مأموراً بالحج، وإحرامه الأول كان تطوّعاً، والفرض أولى من التطوّع.
٥- تُقدّيم كلّ فريضة على نوعها من النوافل : كتقديم فرائض الطهارة على نوافلها، وفرائض الصلوات على نوافلها، وهكذا الأمر في الصدقات، والصيام، والحج، والعمرة وغيرها، وهذا عند التعارض بين الفرض والتطوّع.
(١) ينظر: التلخيص لوجوه التخليص، ص (١٠٢).
(٢) ينظر: المحلى ١٣٠/٥.
(٣) ينظر: المحلى ٧ / ١٩٩.
(٤) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/ ٩٤.