320

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٢- من أخَّر الفرض إلى آخر وقته، أو حلَّ وقته الذي لا فُسحة فيه، فترك الفرض واشتغل بالتطوّع، فلا يُقبل منه؛ لأنه لم يُصلِّ الصلاة التي أُمر بها.

٣- كلّ فرض على المسلم فإنَّ الاعتكاف لا يمنع منه، وعليه أن يَخْرُجَ لأدائه، ولا يضر ذلك باعتكافه؛ لأنّ الفرض مُقدّم على النفل.

٤- إذا بلغ الصبي في حال إحرامه وجب عليه أن يُجدد إحرامه، ويشرع في أعمال الحج من جديد؛ لأنه قد صار مأموراً بالحج، وإحرامه الأول كان تطوّعاً، والفرض أولى من التطوّع.

٥- تُقدّيم كلّ فريضة على نوعها من النوافل : كتقديم فرائض الطهارة على نوافلها، وفرائض الصلوات على نوافلها، وهكذا الأمر في الصدقات، والصيام، والحج، والعمرة وغيرها، وهذا عند التعارض بين الفرض والتطوّع.

(١) ينظر: التلخيص لوجوه التخليص، ص (١٠٢).
(٢) ينظر: المحلى ١٣٠/٥.
(٣) ينظر: المحلى ٧ / ١٩٩.
(٤) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١/ ٩٤.

320