311

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

ثلاثة أيام، ولا يُجزئه بدل شيء سوى ذلك، لا قيمة ولا غيرها؛ لأنَّ الله - تعالى - لم يُوجب غير ما ذُكر، ومن عوَّض ذلك بقيمة أو غيرها فقد تعدَّى حدود الله وشرع في الدِّين ما لم يأذن به الله، وعمله باطل مردود.

٦ - " من عجز عن جميع الكفَّارات، فحكمه الإطعام أبداً أيسر بعد ذلك أم لم يوسر، قوي على الصيام أو لم يقوَ، ولا يُجزئه التعويض عنه بغيره، وذلك لأنه إذا عجز عن العتق والصيام فقد استقر عليه الإطعام بنص القرآن ولم يُعوض الله عنه منه شيئاً أصلاً".

(١) ينظر: المحلى ٢١٤/٨.

(٢) المحلى ١٢٩/١١ " بتصرف". وينظر: المحلى ١٣٦/٦، ٢١٥/٨.

311