306

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وكلُّ ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يُبح له عمله فيها، بطلت صلاته بذلك قلَّ ذلك العمل أو كثر.

وكلُّ ما فعله المرء ناسياً في صلاته مما لم يُبح له فعله فصلاته تامَّة، وليس عليه إلاّ سجود السهو فقط قلَّ العمل أو كثر، كالكلام والمشي والأكل والشرب وغير ذلك.

٣- أنَّ الكلام جائز بين الإقامة والصلاة طال الكلام أو قصر، ويُكلَّف من فرَّق بين قليل الكلام وكثيره أن يأتي على ذلك بدليل، ثمَّ بدليل على حدِّ القليل من ذلك والكثير.

٤- كلُّ إقامة في مسجد بنية التقرب إلى الله فهي اعتكاف، ليلاً كانت أم نهاراً، قَلَّ الزمن أو كثر.

٥- لا يبطل الصوم بتعمد ابتلاع الريق وإن كثر.

٦- أنَّ كلّ نفقة أباحها الله وأمر بها - كشراءٍ لمأكول، أو ملبوس، أو مركوب- مادام أنَّه يَبْقى بعدها غِنى، فليست إسرافاً ولا تبذيراً، قلَّت أم كثرت، وكلّ نفقة نهى الله عنها - كإضاعة المال، أو إنفاقه في محرَّم - فهي إسراف وتبذير، سواء قلت أم كثرت.

(١) ينظر: المحلى ٥١/٣، ٦٢، ١٠٦/٤.

(٢) ينظر: المحلى ٣/ ١٠٠.

(٣) ينظر: المحلى ١٢٤/٥.

(٤) ينظر: المحلى ٦/ ١٢١.

(٥) ينظر: المحلى ٩ / ٩٦.

301