299

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

القاعدة الرابعة

التفريق بين الفرض والنّافلة لا يَصِحّ إلاّ بدليل ( )


سيمرُّ بنا في قاعدة قادمة - إن شاء الله تعالى - أنَّ الفرض أولى من النّفل وأفضل منه ، وأنَّ سبب أولوية الفرض على النفل هو ما للفرض من أهمية وتأكّد على غيره من النوافل، بالإضافة إلى ما يحصل به من كثرة الأجر والثواب عند الله - تعالى -، ولكونه الأحبَّ إلى الله -تعالى-، بل بأدائه يُنال رضاه ومغفرته، وبتركه يقع الإنسان في غضب الله وأليم عقابه، والعياذ بالله.

والذي يهمّنا هنا هو بيان أنَّ النفل في أحكامه كالفرض؛ لكونه تبعاً له، وفرعاً عنه. وذلك يتضح من خلال بيان معنى القاعدة، وشرحها.

فإنَّ القاعدة تدلّ على: أنّ الأصل في الفروع والأتباع - أي النوافل - أن تأخذ حكم أصولها ومتْبوعاتها - أي الفرائض -، ليس في القوة والفضل والأجر، وإنّما في الأحكام والشرائع.

وهذه القاعدة تدخل في غالب أبواب العبادات، لتشمل عدداً من الفروع ضمن مُختلف أبواب الفقه، ولِتُساوي بين الفرائض والنوافل، فتُعدِّي للنّوافل أحكام الفرائض، في كلِّ ما يثبت للفرائض من أحكام، والتي تشملها الأحكام الكلية الآتية:

  • كلّ ما كان واجباً في الفريضة فهو واجب في النافلة.

  • كلّ ما جاز في الفرض فهو جائز في النفل.

  • كلّ ما لا يجوز في الفرض لا يجوز في النافلة.

  • كلّ ما أبطل الفرض أبطل النافلة.

(١) ينظر: المحلى ٤ / ٥٤.

(٢) سيأتي بسط الحديث عنها في: ص (٣١٧) من هذا البحث إن شاء الله تعالى.

299