298

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الخطيب بالخطبة، وهو - أي الكلام - جائز بعد الخطبة إلى أن يُكبِّر الإمام للصلاة، ويجوز أيضاً في جلسة الإمام بين الخطبتين؛ لأنّ النصّ لم يمنع منه إلاّ أثناء الخطبة لا غير .

٥- يجوز للمعتكف في المسجد أن يتحدَّث بما شاء مادام الحديث مُباحاً، من تعلّم للعِلم - أي عِلْم كان - وخصام في حقٍّ، وبيع وشراء، وتزوج وغير ذلك؛ لأنَّ الاعتكاف هو الإقامة، ومن فعل ذلك أو شيء منه فلم يترك الاعتكاف (٢).

٦ - أنَّ الكلام بالمباح مع النَّاس في الطواف جائز؛ لأنَّ النصَّ لم يأت بمنع ذلك (٣).

(١) ينظر: المحلى ٥ / ٤٥، ٥١.

(٢) ينظر: المحلى ٥ / ١٣٢.

(٣) ينظر: المحلى ٧ / ١٣٢.

298