وجه الدلالة : دلّ الأثر بصريح العبارة على أنَّ كل ما سُكت عن إيجابه أو تحريمه، فهو عفو مُباح .
١ - كلُّ إناء عُمِل من غير عظم الآدميّ، وعظم الخنزير، وجلد الميتة قبل أن يُدبغ، وذهب، وفضة، كلّ إناء غير هذا، فمباح الأكل فيه والشرب، والوضوء منه والغسل فيه للرجال والنساء؛ لأنه مما هو مسكوت عنه .
٢ - الأصل في المأكولات والمشروبات وما يخرج من الأرض ممّا لا يضر الحلّ، إلّا ما دلَّ الدليل على تحريمه والنهي عنه لضرر أو غيره .
٣- الحيوانات التي لم يأت نصّ من الله أو من رسوله ﷺ في تحريمها كالفيل، تكون مباحة بناءً على القاعدة .
٤- أنواع الفرش والأثاث والآلات والصناعات المستحدثة، على أصل الإباحة لعدم النصّ المحرِّم .
(١) ينظر: المحلى ٢/١٤١.
(٢) ينظر: المحلى ٨/٧٠.
(٣) ينظر: المحلى ٨/٤٦، ٥٢، ٥٣.
(٤) ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص ١٩٧ .