ما هو أضعف منه.
الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة كثيرة جداً، ومنها ما يلي:
١ - المُتيقِّن للطهارة إذا شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغُسل أم لا؟ فهو يبقى على طهارته، وليس عليه أن يُجِدِّدَ وضوءاً ولا غُسلاً، وكذا من أيقن بالحدث وشكّ في الطهارة، فعليه أن يأتي بها ما لم يتيقن.
٢- من كان على يقين من طهارة الماء، ثم شكّ في نجاسته وحُرْمته، فله أن يتوضأ به، وأن يغتسل به كذلك؛ لأنه على يقين من طهارته في أصله، والحق اليقين لا يُسقطه الظن.
٣- إذا شكّ الزوج هل طلَّق زوجته أو لم يطلّقها، فلا عبرة بهذا الشكّ، ولا تحرم عليه؛ لأنها زوجته بيقين، واليقين لا يرتفع بالشكّ.
٤- من أيقن بصحة ملكه للرقيق، ثم شكّ أأعتقه أم لم يُعتقه؟ فيبقى على اليقين وهو ثبوت الملك، ولا حكم للشكّ الطارئ.
(١) ينظر في هذا الدليل: شرح القواعد الفقهية، ص ٣٧، المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٨١، القواعد الفقهية، الندوي، ص ٣٥٦.
(٢) ينظر: المحلى ١/ ١٨٣، ٢/ ٥٣، مراتب الإجماع، ص ٤٤.
(٣) ينظر: المحلى ٢/ ١٤٢.
(٤) ينظر: الإحكام، ابن حزم ٢/ ١٩١.
(٥) ينظر: المحلى ٢/ ٥٣.