273

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

عامة، ورابط واحد يجمعها ويُسهل الرجوع إليها، لتكون قريبة المنال.


الطاعة لغة: الانقياد والموافقة، أصلها من الفعل طَوَعَ، قال ابن فارس: "الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدلّ على الإصحاب والانقياد، يقال: طاعه يَطُوعه، إذا انقاد معه ومضى لأمره" .

أمّا في الاصطلاح: فقد اتفقت تعريفات الفقهاء للطاعة من حيث المعنى وإن اختلفت من حيث اللفظ.

قال الإمام ابن حزم في تعريفها: "الطاعة: تنفيذ الأمر من المأمور فيما أُمر به، والتوقف عن إتيان المنهي عنه، وقد يُسمَّى كلُّ ذلك طاعة" .

المعصية في اللغة: خلاف الطاعة، يقال: عصى العبد ربَّه إذا خالف أمره، وعصى فلان أميره يعصيه عصياناً، إذا لم يُطعه .

و في الاصطلاح : قال الإمام ابن حزم: "والمعصية: ضدّ ذلك" (٤) أي ضدّ الطاعة. فهي: مُخالفة العبدُ الأمرَ بارتكابه ما نُهي عنه، وتركه ما أُمر به.

الرُخْصة لغة: خلاف التشديد، وهي التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخّص الله لنا في كذا ترخيصاً، إذا يسَّره وسهّله (٥).

أمّا في الاصطلاح: فلها تعريفات كثيرة عند الفقهاء والأصوليين، لعل من أدقها:

(١) المقاييس في اللغة ٢/ ٨٢. وينظر: المصباح المنير، ص ١٩٧، تاج العروس ١١/ ٣٢٨.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٤٣.

وللاستزادة ينظر: قواطع الأدلة ١/ ٢٣، الواضح في أصول الفقه ١/ ١٣٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٨٥، الكليات، ٥٨٣، القاموس الفقهي، ص ٢٣٤.

(٣) ينظر: مجمل اللغة ٣/ ٦٧١، لسان العرب ٩/ ٢٥١، القاموس المحيط، ص ١٣١٢.

(٤) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٤٣.

(٥) ينظر: الصحاح ٣/ ١٠٤١، لسان العرب ٥/ ١٧٨، المصباح المنير، ص ١١٧.

273