عامة، ورابط واحد يجمعها ويُسهل الرجوع إليها، لتكون قريبة المنال.
الطاعة لغة: الانقياد والموافقة، أصلها من الفعل طَوَعَ، قال ابن فارس: "الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدلّ على الإصحاب والانقياد، يقال: طاعه يَطُوعه، إذا انقاد معه ومضى لأمره" .
أمّا في الاصطلاح: فقد اتفقت تعريفات الفقهاء للطاعة من حيث المعنى وإن اختلفت من حيث اللفظ.
قال الإمام ابن حزم في تعريفها: "الطاعة: تنفيذ الأمر من المأمور فيما أُمر به، والتوقف عن إتيان المنهي عنه، وقد يُسمَّى كلُّ ذلك طاعة" .
المعصية في اللغة: خلاف الطاعة، يقال: عصى العبد ربَّه إذا خالف أمره، وعصى فلان أميره يعصيه عصياناً، إذا لم يُطعه .
و في الاصطلاح : قال الإمام ابن حزم: "والمعصية: ضدّ ذلك" (٤) أي ضدّ الطاعة. فهي: مُخالفة العبدُ الأمرَ بارتكابه ما نُهي عنه، وتركه ما أُمر به.
الرُخْصة لغة: خلاف التشديد، وهي التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخّص الله لنا في كذا ترخيصاً، إذا يسَّره وسهّله (٥).
أمّا في الاصطلاح: فلها تعريفات كثيرة عند الفقهاء والأصوليين، لعل من أدقها:
(١) المقاييس في اللغة ٢/ ٨٢. وينظر: المصباح المنير، ص ١٩٧، تاج العروس ١١/ ٣٢٨.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٤٣.
وللاستزادة ينظر: قواطع الأدلة ١/ ٢٣، الواضح في أصول الفقه ١/ ١٣٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٨٥، الكليات، ٥٨٣، القاموس الفقهي، ص ٢٣٤.
(٣) ينظر: مجمل اللغة ٣/ ٦٧١، لسان العرب ٩/ ٢٥١، القاموس المحيط، ص ١٣١٢.
(٤) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٤٣.
(٥) ينظر: الصحاح ٣/ ١٠٤١، لسان العرب ٥/ ١٧٨، المصباح المنير، ص ١١٧.