258

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الشرائع بعد البلوغ.

٢ - مُسْتحلّ الخمر، وكلّ ما صح عن النبي ﷺ أنّه حرام لا يكْفر؛ لعذر عدم بلوغ العلم إليه، فلم تقم عليه الحجة بعد، فإذا بلغه العلم وثبت عنده فحينئذ يكفر إن اعتقد مخالفة النبي ﷺ.

٣- لا شيء على من خطب امرأة مُعْتدة من طلاق أو وفاة ما دام غير عالم بالحكم ولم يبلغه التحريم؛ فإنه لا تكليف ولا مؤاخذة إلاّ بعد العلم.

٤ - لو تركت المرأة المعْتدة من وفاةٍ الإحدادَ لعدم علمها بوجوبه عليها، فلا حرج عليها؛ لأنّ الحكم إنما يثبت بالعلم، وهي هنا غير عالمة بالحكم.

٥ - " من فعل شيئاً محرماً - فيه حدّ أو لا حدّ فيه - وهو جاهل بتحريم الله - تعالى- له، فلا شيء عليه فيه، لا إثم ولا حدّ ولا ملامة ".

٦ - من نكح نكاحاً محرماً؛ كنكاح الشِّغار أو المتعة أو التحليل وهو لم يبلغه

(١) ينظر: المحلى ٢ /٩٣ .

(٢) ينظر: المحلى ١٢٣/٨، ١٢٤، ٧٤/١٣.

(٣) ينظر: المحلى ٣٦/١١، ١٠٦/١٣.

(٤) ينظر: المحلى ٣١٦/١١

(٥) المحلى ١٣ / ٥٧ .

(٦) المراد به عند الإمام ابن حزم: أن يُزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء ذكرا صداقاً لكل واحدة منهما، أو لأحدهما دون الأخرى، أو لم يذكرا شيئاً.

ينظر: المحلى ١١ / ٦٤ .

(٧) وهو: النكاح إلى أجل، بأن يتزوج الرجل امرأة إلى مدّة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت.

ينظر: المحلى ١١ / ٦٩ .

(٨) وهو : أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً على أنّه متى أحلّها لمطلِّقِها - أي وطأها - طلّقها. ولابد من الاشتراط والبيان عند الإمام ابن حزم؛ لأنّه لو نوى التحليل دون أن يظهره فلا شيء فيه وهو نكاح صحيح.

ينظر: المحلى ٢٣٠،٢٢٩/١١.

258