الشرائع بعد البلوغ.
٢ - مُسْتحلّ الخمر، وكلّ ما صح عن النبي ﷺ أنّه حرام لا يكْفر؛ لعذر عدم بلوغ العلم إليه، فلم تقم عليه الحجة بعد، فإذا بلغه العلم وثبت عنده فحينئذ يكفر إن اعتقد مخالفة النبي ﷺ.
٣- لا شيء على من خطب امرأة مُعْتدة من طلاق أو وفاة ما دام غير عالم بالحكم ولم يبلغه التحريم؛ فإنه لا تكليف ولا مؤاخذة إلاّ بعد العلم.
٤ - لو تركت المرأة المعْتدة من وفاةٍ الإحدادَ لعدم علمها بوجوبه عليها، فلا حرج عليها؛ لأنّ الحكم إنما يثبت بالعلم، وهي هنا غير عالمة بالحكم.
٥ - " من فعل شيئاً محرماً - فيه حدّ أو لا حدّ فيه - وهو جاهل بتحريم الله - تعالى- له، فلا شيء عليه فيه، لا إثم ولا حدّ ولا ملامة ".
٦ - من نكح نكاحاً محرماً؛ كنكاح الشِّغار أو المتعة أو التحليل وهو لم يبلغه
(١) ينظر: المحلى ٢ /٩٣ .
(٢) ينظر: المحلى ١٢٣/٨، ١٢٤، ٧٤/١٣.
(٣) ينظر: المحلى ٣٦/١١، ١٠٦/١٣.
(٤) ينظر: المحلى ٣١٦/١١
(٥) المحلى ١٣ / ٥٧ .
(٦) المراد به عند الإمام ابن حزم: أن يُزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء ذكرا صداقاً لكل واحدة منهما، أو لأحدهما دون الأخرى، أو لم يذكرا شيئاً.
ينظر: المحلى ١١ / ٦٤ .
(٧) وهو: النكاح إلى أجل، بأن يتزوج الرجل امرأة إلى مدّة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت.
ينظر: المحلى ١١ / ٦٩ .
(٨) وهو : أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً على أنّه متى أحلّها لمطلِّقِها - أي وطأها - طلّقها. ولابد من الاشتراط والبيان عند الإمام ابن حزم؛ لأنّه لو نوى التحليل دون أن يظهره فلا شيء فيه وهو نكاح صحيح.
ينظر: المحلى ٢٣٠،٢٢٩/١١.