252

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٨- لا يحل بيع من أُكْرِه على البيع؛ لأن البيع إن لم يكن عن تراض فهو باطل.

٩- " من رمی شيئاً فأصاب إنساناً لم يُرِده بما قد يُمات من مثله، أو وقع على مسلم فمات من وقعته، فهذا لا خلاف أنه قتل خطأ لا قود فيه ".

(١) ينظر: المحلى ٩/ ٣٠٠.

(٢) المحلى ١٢ / ٦ .

252