كان مغلوباً بمرض أو بجهد أو بإكراه فتجزئه صلاته كيفما يقدر.
٢- من أُكْرِه على السجود لوثن أو الصليب أو لإنسان، فليسجد لله تجاه قبالة الصنم أو الصليب أو الإنسان، ولا حرج عليه استقبل القبلة أو لم يستقبلها.
٣- المُعتَكِفِ إذا عصى الله - تعالى - ناسياً، أو خرج من مُعْتكفه ناسياً أو مُكْرَهاً، أو باشر أو جامع مكْرَهاً أو ناسياً. فاعتكافه تام ولا يقدح فيه شيء من ذلك.
٤ - من نسي أنه صائم سواء في صوم فرض أو تطوَّع، فأكل، أو شرب، أو وطئ، أو عصى الله فإن صومه تام، ولا يبطل بشيء من ذلك.
٥- لا شيء على من نسي أو أُكرِه في الحج والعمرة، فتطيّب، أو لبس ما يحرم على المُحْرِم لبسه، أو حلق رأسه، وحجه تام وكذلك عمرته.
٦ - من قتل صيداً وهو محرم، خطأ أو نسياناً، فلا شيء عليه، ولا يلزمه صوم، ولا غرامة هدي، أو إطعام؛ لأن الله - تعالى - قد عفا عن المخطئ والناسي.
٧ - من حلف ألاّ يفعل أمراً مّا، ففعله ناسياً أو مكرهاً، فلا إثم عليه ولا كفَّارة؛ لأن الحنث ليس إلاّ على قاصد إليه، وهؤلاء لا قصد لهم ولا نية.
(١) ينظر: المحلى ١٣٥/٣.
(٢) ينظر: المحلى ٤ / ١١٤.
(٣) الإكراه على الجماع يكون بأخذ فرج الرجل أو المرأة وإدخاله في فرج الآخر. أما إن هدّد الرجل مثلاً أو ضرب حتى جامع بنفسه قاصداً، فيعتبر فعله هذا زنى، وعليه الحد؛ لأنه لا حكم للإكراه هنا. ينظر: المحلى ٩/ ١٣٠.
(٤) ينظر: المحلى ١٣٣/٥.
(٥) ينظر: المحلى ٦/ ١٥٣، الإحكام، ابن حزم ١٤٢/٢.
(٦) ينظر: المحلى ٧/ ١٨١.
(٧) ينظر: المحلى ١٤٩/٧.
(٨) ينظر: المحلى ٨/ ١٨٧، الإعراب عن الحيرة والالتباس ١٠٤١/٣.