248

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

والحكم في كلا النوعين واحد، وهو سقوط الجناح والمؤاخذة ورفعهما عن المخطئ .

أمّا في ضمان المتلفات، فإن الخطأ لا يكون فيها عذراً، ولذلك يجب على من أتلف شيئاً من حقوق الآخرين الضمان، بالإضافة إلى وجوب الكفارة عليه في القتل الخطأ .

وبعد، هذا ما خلصتُ به من أحكام المكره، والناسي، والمخطئ عند الإمام ابن حزم - والله أعلم.


١ - فيما يخص المكْرَه، قال الله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ .

قال الإمام الشافعي - في فقه هذه الآية: " وللكفر أحكام ... فلمّا وضعها الله - تعالى - عنه، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كلِّه؛ لأنَّ الأعظم إذا سقط عن الناس، سقط ما هو أصغر منه " .

وقال ابن العربي : "لَّا سمح الله رَك بالكفر به، وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حَمَل العلماء عليه فروع الشريعة كلّها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به."

(١) ينظر: المحلى ١١٣/٦، ١٤٩/٧، ٥٦/٨، الإحكام، ابن حزم ١٤٧/٢، ٣٧٨، النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص٧٨.

(٢) ينظر: الإحكام، ابن حزم ٣٧٨/٢.

(٣) سورة النحل من الآية (١٠٦).

(٤) الأم ٤/٤٩٦، "بتصرف يسير"، وينظر: أحكام القرآن، للإمام الشافعي، ص٢٣٨.

(٥) هو: القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي، الأندلسي، الأشبيلي، المالكي، برع في الفقه، والحديث، والتفسير، والأدب. من مؤلفاته: عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، أحكام القرآن، العواصم من القواصم. توفي بفاس سنة ٥٤٣هـ. ينظر في ترجمته: الصلة ٥٥٨/٢، طبقات المفسرين، السيوطي، ص ٩٠، شذرات الذهب ٢٣٢/٦.

248