اللازمة له قبل جنونه، ولا خلافته إن كان خليفة، ولا إمارته إن كان أميراً، ولا ولايته، ولا وكالته، ولا توكيله، ولا كفره، ولا فسقه، ولا عدالته، ولا وصاياه، ولا اعتكافه، ولا سفره، ولا إقامته، ولا ملكه، ولا نذره، ولا حنثه، ولا الحكم العام في الزكاة عليه ... وكذلك المغمى عليه ولا فرق في كل ذلك.
٢ - من أغمي عليه أو جُنَّ بعد أن وقف بعرفة ولو زمناً يسيراً، فحجه تام؛ لأن الإغماء والجنون لا يبطلان ما تقدَّم من أعمال.
٣- لو جُنَّ الشاهد بعد أداء الشهادة، فشهادته نافذة صحيحة، ولا ترد على كل حال، سواء حصل الجنون بعد الحکم بالشهادة، أو قبله .
يجب على من أفاق من الجُنون أو الإغماء أو السكْر، أو استيقظ من النوم أنْ يتوضأ وضوءه للصلاة ؛ لبطلان طهارته.
(١) المحلى ٦/ ١٥٧ .
(٢) ينظر: المحلى ٧/ ١٢٨.
(٣) ينظر: المحلى ١٠/ ٢٩٥.
(٤) ينظر: المحلى ٢/ ٥، ٦/ ١٥٨.