٢ - لا يجوز أن يؤذن ويقيم إلّا رجل بالغ عاقل مسلم، ولا يجزئ أذان من لا يعقل حين الأذان لسكر أو صغر أو جنون أو غير ذلك؛ لأن الأذان مأمور به، فلا يجزئ أداؤه إلاّ من مخاطب به بنية أدائه ما أُمر به .
٣ - " لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم، لا في فريضة، ولا نافلة" .
٤ - " من أُغمي عليه، أو جُنَّ، أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق، ولا استيقظ إلاّ بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، فقد بطل حجه، سواء وُقِف به أولم يُوقف به ؛ لأنَّ الوقوف بعرفة فرض من فرائض الحج .
٥ - إذا بلغ الصبي في حال إحرامه لزمه أن يجدِّد الإحرام، ويشرع في أعمال الحج؛ لأنه قد صار مأموراً بالحج وهو قادر عليه، فلزمه أن يبتدئه بنية أدائه الفرض؛ لأن إحرامه الأول كان تطوعاً .
٦ - لا يحل أكل ذبيحة السكران والمجنون ومن لم يبلغ؛ لأنهم غير مخاطبين في هذه الأحوال .
(١) ينظر: المحلى ٨٩/٣.
(٢) المحلى ٤ /١٤٠ .
(٣) المحلى ١٢٨/٧ .
(٤) ينظر: المحلى ٧ /١٩٩ .
(٥) ينظر: المحلى ٨/ ٩٣، ٩٤ .