234

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

أُدِّب عليها.

٢ - من حلف ألاّ يفعل كذا ففعله، أو أن يفعل كذا فلم يفعله في غير عقله فلا کفّارة عليه في شيء من ذلك ولا إثم.

٣- طلاق فاقد العقل من سُكْر أو غيره غير لازم؛ لأنه والحالة هذه لا يدري ما يقول فلا يحل أن يُلزم شيئاً من الأحكام.

٤ - القذف من فاقد العقل لا يجب به حدٌّ ولا لِعان.


١ - أنَّ عدة الوفاة والإحداد فيها، تلزم الصغيرة وكذلك المجنونة.

٢- يُقام حدُّ الخمر على السكران حين سكره، إلاّ أن يكون لا يحس، ولا يفهم، فيؤخر حتى يحس.

(١) ينظر: المحلى ١٤٧/٢، ٩٤/٨.

(٢) ينظر: المحلى ١٨٧/٨.

(٣) ينظر: المحلى ٢٥٤/١١.

(٤) ينظر: المحلى ١٩٩/١١.

(٥) ينظر: المحلى ٣١١/١١.

(٦) ينظر: المحلى ١٤١/١٣، ٢٠٣، مراتب الإجماع، ص٢١٨.

Ali Fattan Al

234