226

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وبعد هذه الإطلالة السريعة على بعض مفردات القاعدة وبيان معانيها، أصبح من الواضح تحديد المعنى الإجمالي لها، فيقال فيه :

إن سقوط التكليف عن الإنسان لا يعني سقوط الحقوق الواجبة عليه في أمواله وعدم مطالبته بها سواء أكانت لله - تعالى - أو لعباده، بل المراد سقوط المؤاخذة والإثم عَمَّا بَدَرَ منه في تلك الحال من أعمال، بالإضافة إلى عدم مطالبته بالعبادات البدنية.

وهذه القاعدة ممّا يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح، وسأورد فيما يلي بعضاً من المسائل التي لابد لنا من الوقوف عليها وبيانها، فأقول :

المسألة الأولى: المقصود بمن سَقَط عنهم القَلَم:

من خلال تتبعي لمسائل (المحلَّى) لابن حزم والنظر بتمعنٍ في الأحكام المتعلّقة بهذه المسألة تبيّن لي أن المراد بمن سَقَطَ عنهم القلم عند الإمام ابن حزم: الصبي والمجنون والمُغْمَى عليه والنائم والسكران.

  1. المراد بالصبي عند الفقهاء: من كان دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى مميزاً أو دون سن التمييز.
    ينظر: المحلى ٩/ ١٢٠، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٣٨٧.

  2. والجنون هو: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه السليم إلاّ نادراً.
    ينظر: كشف الأسرار، البخاري ٤/ ٤٣٧، شرح التلويح على التوضيح ٣٤٨/٢، تيسير التحرير ٢٥٩/٢، الوصول إلى قواعد الأصول، ص٢٩٦.

  3. والإغماء عبارة عن: آفة يصير بها العقل في كلال، وتتعطل بها القوى المدركة.
    ينظر: تيسير التحرير ٢٦٦/٢، أنيس الفقهاء، ص ٥٤، فواتح الرحموت ١٤٢/١.

  4. والنوم هو: فترة تعرض للإنسان مع بقاء العقل، توجب العجز عن إدراك المحسوسات، واستعمال العقل، وعن الأفعال اختياراً.
    ينظر: كشف الأسرار، البخاري ٤٥٥/٤، فواتح الرحموت ١/ ١٤٢.

  5. وحدّ السكر: " أن يخلط في كلامه فيأتي بما لا يعقل، وبما لا يأتي به إذا لم يكن سكران، وإن أتى بما يعقل في خلال ذلك ".
    المحلى ١١/ ٢٥٤.

وللاستزادة ينظر: الكافي شرح البزدوي ٢٣٥٩/٥، كشف الأسرار، البخاري ٥٧١/٤، القواعد والفوائد الأصولية، ص ٦٢، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٣٨٤، كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ٣٤٤.

226