225

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

فإنَّ هذا التعريف يعم ما تقتضيه القاعدة من حقوق الأموال، سواء التي للخالق أو التي للمخلوق.

المال في اللغة: ما ملكته من كل شيء.

قال ابن الأثير: "المال في الأصل: ما يُمْلك من الذهب والفضة. ثم أُطلِقٍ على كل ما يُقْتنى ويملك من الأعيان".

وفي الاصطلاح: تعددت تعبيرات الفقهاء عن المال، ولعل من أقربها وأدقّها في الدلالة على معناه أنه: "كلّ ما يُمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد".

الملامة لغة: من اللوم، يقال: لامه يلومه لوماً: أي عذله وعاتبه وعنَّفه. واللوم: "عذل الإنسان نفسه عمَّا فيه عيب". والنفس اللوامة: هي التي اكتسبت بعض الفضيلة، فتلوم صاحبها إذا ارتكب مكروهاً. ومنه قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَلُومُونِى وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.

والمقصود من سقوط الملامة هنا: عدم المؤاخذة والعتب والتوبيخ على ترك الامتثال.

  1. ينظر: لسان العرب ٢٢٣/١٣، تاج العروس ٧٠٣/١٥، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص٢٩٣.

  2. هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو السعادات الشيباني ابن الأثير الجزري، الموصلي، المحدِّث اللغوي المفسر، من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث، جامع الأصول في أحاديث الرسول، شرح مسند الشافعي. توفي بالموصل سنة ٦٠٦ هـ.
    ينظر في ترجمته: التكملة لوفيات النقلة ٢/ ١٩١، طبقات الشافعية الكبرى ٣٦٦/٨، بغية الوعاة ٢٧٤/٢.

  3. النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٧٣/٣.

  4. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. عبدالكريم زيدان، ص١٨٣.
    وللاستزادة ينظر: المبسوط ٧٩/١١، المنثور ٢٢٢/٣، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٥٣٣، الروض المربع، البهوتي، ص ٢٥١، حاشية ابن عابدين ٧/ ٧.

  5. التعريفات، ص ٦٢٨.

  6. ينظر: المقاييس في اللغة ٢ / ٤٥٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٧٨/٤، لسان العرب ٣٦٠/١٢، المصباح المنير، ص٢٨٦.

  7. سورة إبراهيم من الآية (٢٢).

225