224

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

القاعدة الخامسة

ليسَ في سقوط القَلَم سقوط حقوق الأموال، إنّما فيه سقوط الملامة، وفرائض الأبدان()


القَلَم في اللغة: ما يُكْتب به، قال تعالى: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ والجمع أقلام.

والمراد من سقوط القلم هنا: عدم التكليف، المقتضي رفع الإثم.

الحق في اللغة: ضد الباطل، من حَقَّ الشيء: أي وَجَب وثبت، وحقَّقتُ الشيء: أثبته، والحق هو: "الثابت الذي لا يسوغ إنكاره".

واصطلاحاً: للعلماء في تعريف الحق أقوال متقاربة، ولعل من أسلمها القول بأنه عبارة عن: "ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله -تعالى - على الغير".

(١) المحلى ١٤٣/٥ "بتصرف"، وينظر بقية الصيغ في: المحلى ٨٩/٣، ١٤١/٤، ١٢٢/٥، ١٥٦/٦، ٢٤٦/٧، ٢٠٩/١٠.

(٢) سورة القلم الآية (١).

(٣) ينظر: المفردات في غريب القرآن، ص ٤١٢، لسان العرب ٢٩٠/١١، تاج العروس ٥٨٢/١٧.

(٤) ينظر: أحكام القرآن، الجصاص ٢٢٩/١، التمهيد، ابن عبد البر ٣٩٧/٦، الجامع لأحكام القرآن ١٧٩/١١، سبل السلام، الصنعاني ٣٧٦/٣، عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق آبادي ٤٧/١٢، تحفة الأحوذي، المباركفوري ٤/ ٧٨٧.

(٥) ينظر: المقاييس في اللغة ٢٦٩/١، القاموس المحيط، ص٨٧٤، الكليات، ص ٣٩٠.

(٦) التعريفات، ص ١٢٠، وينظر: تاج العروس ٨٠/١٣.

(٧) هذا التعريف للدكتور: أحمد فهمي أبي سنّة - رحمه الله -، نقلاً عن: د.حسن محمد بدوي، من كتابه: حقوق الغير في العقود المالية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ص٤٥.

وينظر في تعريف الحق كذلك: رسالة الحدود، ص١٢، الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي ٢٨٣٨/٤.

224