القاعدة الخامسة
ليسَ في سقوط القَلَم سقوط حقوق الأموال، إنّما فيه سقوط الملامة، وفرائض الأبدان()
القَلَم في اللغة: ما يُكْتب به، قال تعالى: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ والجمع أقلام.
والمراد من سقوط القلم هنا: عدم التكليف، المقتضي رفع الإثم.
الحق في اللغة: ضد الباطل، من حَقَّ الشيء: أي وَجَب وثبت، وحقَّقتُ الشيء: أثبته، والحق هو: "الثابت الذي لا يسوغ إنكاره".
واصطلاحاً: للعلماء في تعريف الحق أقوال متقاربة، ولعل من أسلمها القول بأنه عبارة عن: "ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله -تعالى - على الغير".
(١) المحلى ١٤٣/٥ "بتصرف"، وينظر بقية الصيغ في: المحلى ٨٩/٣، ١٤١/٤، ١٢٢/٥، ١٥٦/٦، ٢٤٦/٧، ٢٠٩/١٠.
(٢) سورة القلم الآية (١).
(٣) ينظر: المفردات في غريب القرآن، ص ٤١٢، لسان العرب ٢٩٠/١١، تاج العروس ٥٨٢/١٧.
(٤) ينظر: أحكام القرآن، الجصاص ٢٢٩/١، التمهيد، ابن عبد البر ٣٩٧/٦، الجامع لأحكام القرآن ١٧٩/١١، سبل السلام، الصنعاني ٣٧٦/٣، عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق آبادي ٤٧/١٢، تحفة الأحوذي، المباركفوري ٤/ ٧٨٧.
(٥) ينظر: المقاييس في اللغة ٢٦٩/١، القاموس المحيط، ص٨٧٤، الكليات، ص ٣٩٠.
(٦) التعريفات، ص ١٢٠، وينظر: تاج العروس ٨٠/١٣.
(٧) هذا التعريف للدكتور: أحمد فهمي أبي سنّة - رحمه الله -، نقلاً عن: د.حسن محمد بدوي، من كتابه: حقوق الغير في العقود المالية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ص٤٥.
وينظر في تعريف الحق كذلك: رسالة الحدود، ص١٢، الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي ٢٨٣٨/٤.