١ - أن الضرورة لا تبيح القتل، والجراح، وإفساد المال. فمن اضطر إلى شيء من ذلك لزمه القَوَد والضمان؛ لأنه أتى ما يحرم عليه إتيانه.
٢ - لحوم بني آدم، وما يقتل من تناوله كالسموم، لا تُحِل الضرورة شيئاً منه أبدا.
٣ - الباغي على المسلمين، والممتنع من الحق لا يحلّ لهما شيء مما تبيحه الضرورة؛ لأن الله - تعالى - إنّما أباح ما حرّمه بالضرورة لمن لم يتجانف لإثم، ومن لم يكن باغياً ولا عادياً.
٤ - المعتدة من الوفاة، لا تبيح لها الضرورة الاكتحال مهما بلغ بها الحال، وفرض عليها اجتنابه ولو ذهبت عيناها.
٥ - المسافر سفر معصية إذا اضطر إلى أكل الميتة أو الدم أو الخنزير أو غير ذلك مما يحرم عليه، فلا يحل له الأكل من شيء من ذلك إلاّ أن يتوب، فإن تاب فليأكل حلالاً، وإن لم يتب فأكل أكل حراماً.
(١) القَوَد في الاصطلاح: بالتحريك: القصاص. والقصاص: أن يُفعل بالمعتدي مثل ما فعل ، يُقال أقصَّ الحاکم فلاناً من فلان، إذا اقتصّ له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله.
ينظر: المحلى ١٢ / ٢٩، الدر النقي ٧١٣/٣، أنيس الفقهاء، ص ٢٩٢، شرح غريب ألفاظ المدوّنة، الجبّي ، ص ١١٢، التعريفات الفقهية، ص١٧٨ .
(٢) ينظر: المحلى ١٢٥/٩.
(٣) ينظر: المحلى ٨ / ٦٦.
(٤) ينظر: المحلى ٨ / ٦٨.
(٥) ينظر: المحلى ٣١١/١١.
(٦) ينظر: المحلى ١٢٦/٩.