٥- إذا قدر الزوج على بعض النفقة والكسوة الواجبة لزوجته، لزمه ما قدر عليه، وسقط عنه ما لم يستطعه.
أ / ما يُستثنى من الشطر الأول من القاعدة (يسقط عن المرء ما عجز عنه).
١- "من عجز عن شيء لم يوقِّت الله عز وجل له آخر فهو لازم أبداً".
فمن عجز عن جميع الكفارات، فحكمه الإطعام ولا يسقط عنه بحال أيسر أم لم يوسر.
ب - أمّا الاستثناءات الخاصة بالشطر الثاني من القاعدة (يلزم المرء ما استطاع)، فهي:
١- القادر على صيام بعض اليوم دون كلِّه، لا يجب عليه الإمساك؛ لأن صوم اليوم لا يتبعّض.
٢- إذا وجد بعض الرقبة، أو قَدَر على صيام بعض الشهرين المتتابعين، أو بعض الإطعام الواجب في الكفّارة، ولم يقدر على سائره، فلا يجزئه شيء من ذلك؛ لأن فيه تبعيضاً للكفّارة وهذا ممتنع، إلاّ الإطعام فيجزئه ما وجد منه ويبقى الباقي في ذمته.
٣- من قدر على بعض الهدي الواجب فلا يجب عليه، ولا يجزئه إن فعل.
(١) ينظر: المحلى ١٥٦/١١.
(٢) المحلى ١٢٩/١١، وينظر: النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص ٨١.
(٣) ينظر: المحلى ١٢٩/١١.
(٤) ينظر هذه المستثنيات في: المحلى ٦/٩٤.