الشرط، وصلى كما يقدر.
٤- الشيخ الكبير مُخاطب بالصوم وهو فرض عليه، فإذا عجز عنه لكبره، سقط عنه وجوب الصوم، وأفطر.
٥- أوجب الله - تعالى- النفقة والكسوة والإسكان على الأزواج للزوجات، فإن عجزوا عنها سقطت عنهم.
ثانياً: ومن الفروع على الشَّطْر الثاني : ( يلزم المرء ما استطاع)
١- من فقد بعض أعضائه في الطهارة: كمن قُطِعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكم غسله، وبقي عليه غسل ما بقي.
٢- القادر على بعض الفاتحة في الصلاة، يقرأ البعض الذي يعرفه وجوباً.
٣- من عجز في الصلاة عن الركوع أو عن السجود - لمرض أو خوف أو زحام - خفض لذلك قدر طاقته، فمن لم يقدر على أكثر من الإيماء أومأ وأجزأه ذلك.
٤- من قدر على بعض صاع من زكاة الفطر أدّاه ولا بُدّ.
(١) ينظر: المحلى ١٣٥/٣.
(٢) ينظر: المحلى ٦/ ١٨٤.
(٣) ينظر: المحلى ٣١/١١.
(٤) ينظر: المحلى ١٣٥/٣.
(٥) ينظر: المحلى ١٤٩/٣.
(٦) ينظر: المحلى ٣/ ١٦٠، ٥٤/٥.
(٧) الصاع: نوع من أنواع المكاييل المشهورة عند العرب، وفي عهد الرسول ﷺ، تكال به الحبوب وغيرها. ويُساوي بالجرام : (٢٦٠٠) جرام تقريباً، وقيل غير ذلك.
ينظر: القاموس المحيط، ص٧٣٩، المقادير الشرعية، ص٢٢٩، الآلة والأداة، ص١٨٨، تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة، عبدالله بن سليمان المنيع، ص١٧٨، بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية، الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، العدد (٥٩).
(٨) ينظر: المحلى ٦/ ٩٣.