ويأتي بمعنى الوجوب، يقال : " لزمه المال والعمل، أي وجب عليه ".
واصطلاحاً : لا يخرج اللازم عن معنى الفرض والواجب عند الإمام ابن حزم حيث يقول : " الفرض: ما استحق تاركه اللوم، واسم المعصية لله - تعالى- وهو: الواجب، واللازم، والحتم " .
الاستطاعة في اللغة : الطاقة والقدرة .
وفي الاصطلاح: يقول الإمام ابن حزم : " الاستطاعة : صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع ".
وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيميّة بقوله : " هي ما لا يحصل معه للمكلّف ضرر راجح ".
" وهذه قاعدة مهمّة من قواعد الفقه، تمسّك بها جماهير الفقهاء ويتمثّل فيها جانب التيسير والتخفيف " .
وقد اشتهرت على ألسنة بعض الفقهاء بلفظ: "الميسور لا يسقط بالمعسور"().
ومعناها: " أن المكلّف إذا أُمِرَ بفعل شيء فَقَدَرَ على فعل بعضه دون بعض، فإن عليه الإتيان بما قدر عليه، ولا يسقط بالمعجوز عنه؛ لأن ما أمكن فعله لا يترك " .
(١) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حمّاد، ص٢٩١ .
(٢) الإحكام في أصول الأحكام ٤٣/١ .
(٣) ينظر: المقاييس في اللغة ٢/ ٨٢، التعريفات، ص ٣٥، القاموس المحيط، ص٧٤٤.
(٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١ / ٦٢ .
(٥) مجموع الفتاوى ١٤/ ١٠٣ .
(٦) القواعد الفقهيه، الندوي، ص ٣٢٠، ٤٣٥ .
(٧) وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو نحوه في: الأشباه والنظائر، ابن السبكي ١٥٥/١، المنثور ١٩٨/٣، القواعد، تقي الدين الحصني ٤٨/٢، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٢٩٣، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص٣٩٦، القواعد الفقهية، الندوي، ص ٣٢٠ .
(٨) نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، محمّد الرّوكي، ص١١٢ .