192

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٢- النوم لا يحتاج إلى نية، وله حكم في إسقاط الوضوء وإيجاب تجديده وغير ذلك.

٣- الإجناب لا يحتاج إلى نية، وهو يوجب الغسل.

٤- الحدث لا يحتاج إلى نية، وهو يوجب حكم الوضوء والاستنجاء.

٥- لبس الخفين لا يحتاج إلى نية؛ لأن هذا عمل عُلِّق الحكم على مجرد وجوده.

٦- الرضاع عمل لم يُؤمر به، وبناء على ذلك فهو لا يحتاج إلى نية، على الرغم مما يترتب عليه من الأحكام الفقهية.

(١) ينظر فيما سبق من الفروع: المحلى ٢٣/٥.

(٢) الخف شرعاً: "الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه". حاشية الروض المربع، النجدي ١/ ٢١٣. وينظر: المحلى ٢/ ٥٣، التعريفات الفقهية، ص٨٨. وعرفه أهل اللغة نحو هذا التعريف، ينظر: الإفصاح في فقه اللغة، ص ١٨١، المعجم الوسيط، ص ٢٤٧.

(٣) ينظر: المحلى ١٢٩/٩.

192