٢ - واجبٌ على من أراد أن يضحِّي أن ينوي بذبيحته الأضحية، فإن لم ينوِ فلا تصح منه تلك الأضحية .
٣- إذا رَمَى الشخص سهماً، ولم ينو صيداً فأصاب صيداً، لم يحل أكله إلاّ أن يدرك ذكاته ؛ لأنه لم يقصده. وكذا إذا لم ينو إلاّ واحداً بعينه فإن أصابه فهو حلال، وإن أصاب غيره فإن أدرك ذكاته فهو حلال، وإلاّ فلا.
٤- الحنث في اليمين ليس إلاّ على قاصد إلى الحنث. فمن حلف ألاّ يفعل أمراً ففعله ناسياً أو مكرهاً أو فعله في غير عقله، فلا كفارة عليه ولا إثم؛ لأن هؤلاء كلهم لیس لهم قصد .
(١) ينظر: المحلى ٨/ ٢٢.
(٢) التذكية عند ابن حزم قسمان :
" أ) مقدور عليه متمكن منه، وتذكيته : إمّا شقٌّ في الحلق وقطعٌ يكون الموت في أثره. وإمّا نحرٌ في الصدر يكون الموت في أثره. وسواء في ذلك كله ما قدر عليه من الصيد الشارد أو من غير الصيد. وإكمال الذبح هو : أن يقطع الودجان، والحلقوم، والمريء.
ب ) غير المتمكن منه، وذكاته : أن يُمات بذبح أو بنحر حيث أمكن منه من خاصرة، أو من عجز، أو فخذ، أو ظهر، أو بطن، أو رأس، كبعير، أو شاة، أو بقرة، أو دجاجة، أو طائر، أو غير ذلك".
المحلى ٧٨/٨، ٨٥ " باختصار".
(٣) ينظر: المحلى ١٠١/٨.
(٤) ينظر: المحلى ٨ /١٨٧.