148

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٤ / العموم والشمول :

ويظهر هذا من خلال استيعاب لفظ القاعدة الفقهية للمعاني الواسعة الكبيرة، بالإضافة إلى سعة استيعابها أيضاً للمسائل الجزئية الكثيرة؛ حيث يندرج تحت القاعدة ما لا يُحصى من الفروع الفقهية المختلفة.

ولا أدلَّ على عموم القاعدة الفقهية وشمولها عند ابن حزم من ابتدائه أكثرها بإحدى صيغ العموم.

ينظر على سبيل المثال القواعد التالية:

  • ما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه.

  • كلّ ما لا نصّ في تحريمه فهو مباح.

  • لا يجوز تنكيس شيء من الأعمال.

  • لا تلزم الشريعة إلاَّ من بَلَغَته.

  • من نوى إبطال ما هو فيه من الأعمال فله بطلانه.

148