ثالثاً : نصوص العلماء والأقوال المُخرَّجة لهم :
سواء كانوا من العلماء السابقين - وأعني بهم علماء الصحابة والتابعين - أو من العلماء المجتهدين غيرهم، ومن تلك النصوص والأقوال ما يلي :
١) أقوال الصحابة رضي الله عنهم:
ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدِ الشّرُوط" .
٢) أقوال التابعين :
كقول حمّاد بن أبي سليمان رحمه الله: "كلّ جماع دُرِئ فيه الحدّ، ففيه الصداق كاملاً" .
٣) أقوال الأئمة المجتهدين :
ومن ذلك قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان ، فهي في الأصل مستمدة من قول
(١) هو : الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نُفيل القرشي العدوي، أحد المبشرين بالجنّة، وثاني الخلفاء الراشدين، شهد المشاهد كلّها. مات شهيداً في أواخر ذي الحجة سنة ٢٣ هـ. ينظر في ترجمته: الطبقات الكبرى ١٤١/٣، الاستيعاب ١١٤٤/٣، الإصابة ٤٨٤/٤.
(٢) أخرجه البخاري مُعلقاً بصيغة الجزم، في: ٥٨- كتاب الشروط، ٦- باب الشروط في المهر عند عُقدة النكاح. ورواه موصولاً سعيد بن منصور في سننه، باب ما جاء في الشروط في النكاح، برقم (٦٦٢)، ١ / ١٨١.
وينظر هذه القاعدة في : شرح المجلة، ص ٥٤، شرح القواعد الفقهية، ص ٣٥١.
(٣) هو أبو إسماعيل حماد بن مسلم، الكوفي، مولى الأشعريين، أصله من أصبهان، أحد العلماء الأذكياء الأسخياء، أخذ العلم عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، كان من أفقه أصحابه وأقيسهم وأبصرهم بالرأي. مات سنة ١٢٠ هـ. ينظر في ترجمته: الطبقات الكبرى ٦/ ٥٢٢، مشاهير علماء الأمصار، البستي، ص١٧٨، العبر ١٥١/١.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في: كتاب النكاح، ١٨٣ - باب ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه، برقم (٨)، ٣ / ٤٢١. وقد ورد هذا الضابط بهذا اللفظ أو نحوه في: تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ابن رجب ٣/ ١٣٠، قواعد الحصني ٤ / ٢٠٧، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٤٥٧.
(٥) ينظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي ٢٥٢/١، شرح المجلة، ص ٥٧، شرح القواعد الفقهية، ص ٣٦٣، قواعد الفقه، ص ٥٤، المدخل الفقهي العام ١٠٣٨/٢، موسوعة القواعد الفقهية ١/ ١٧٧.