الإمام محمد بن الحسن الشيباني -: " لا يجتمع الأجر والضمان" .
وقول الإمام أحمد بن حنبل - : " كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة، والصدقة، والرهن ".
رابعاً: استقراء العلماء للمسائل الفقهية المتشابهة، ومن ثم الوصول إلى قاعدة بهذا الشأن
ويغلب على هذا النوع من القواعد أو الضوابط، أنها من القواعد الخاصَّة بمذهبٍ، أو بإمام معين، وبعضها من القواعد أو الضوابط المختلف فيها، ومن ذلك :
قاعدة : الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه .
وقاعدة: ما غيَّر الفرض في أوله غيَّرَه في آخره .
(١) الأصل ٣٩/٣.
(٢) مسائل الإمام أحمد، رواية سليمان بن الأشعث السجستاني، ص ٢٠٣.
وينظر معنى هذه القاعدة في : قواعد الحصني ٤/ ١٥٧، ١٨٣، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٧٠٧، ٧٢٢.
(٣) الاستقراء عبارة عن : " تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات".
المستصفى ١ / ٥٥ .
وينظر في تعريفه أيضاً: شرح تنقيح الفصول، ص٤٤٨، البحر المحيط ٦/ ١٠، التعريفات، ص ٣٧ .
(٤) الأشباه والنظائر، ابن السبكي ١/ ١٥٢، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٢٦٤ .
(٥) تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي، ص١١، قواعد الفقه، ص٢٨ .