284

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة السابعة

اليقين يمتنع رفعه بغير يقيني

هذه القاعدة نسبها الإمام الزركشي والإمام السيوطي - رحمهما الله - إلى الإمام الشافعي - رحمهم الله - بلفظ: ((ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين))١ أي إذا اشتغلت الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. والمراد به غلب الظن.

وقد استنبطها من قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئل عن الرجل يخيّل إليه الشيء في الصلاة: ((لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحاً))، وبنى عليها فروعًا كثيرة.

و أوردها العلامة ابن القيم - رحمة الله - في مبحث القياس عند سرد أدلة نفاته، قال:

قالوا: فحكم القياس إما أن يكون موافقًا للبراءة الأصلية، وإما أن يكون مخالفًا لها، فإن كان موافقا لم يفد القياس شيئًا لأنّ مقتضاه متحقق بها، وإن كان مخالفا لها امتنع القول به لأنها متيقنة، فلا ترفع بأمر لا تتيقن صحته، إذ اليقين يمتنع رفعه بغير يقين اهـ. (١/٢٩٠).

ومن فروعها: لو شكّ هل طلّق واحدة أو ثلاثاً يلزمه واحدة لأنّ النكاح متيقن، فلا يزول بالشكّ، ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا يزول به. انظر (١/٣٨٠).

وقد تقدم أمثلة أخرى في قاعدة: ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)).

(١) «المنثور في القواعد» (٣/١٣٥)، و«الأشباه والنظائر» (ص١٦١)، وأوردها ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص٥٩) وأبو زهرة في «أصوله» (ص ٢٤٠) بهذا اللفظ؛ وعبّر عنها العلامة الونشريسي في «إيضاح المسالك» (ق/٢٦) بلفظ: ((الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين)).

284