Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وكذلك لو كان قد قضاه الدين، وخاف أن يقول: كان له علي وقضيته فيجعله الحاكم مقرًا بالحق، مدعيًا لقضائه؛ فالحيلة أن يقول: ليس له علي شيء، ولا يلزمني أداء ما يدعيه، فإن ألح عليه لم يكن له جواب غير هذا، على أن القول الصحيح أنه يكون مقرًا بالحق مدعيًا لقضائه، بل منكرًا الآن لثبوته في ذمته فكيف يلزم به؟
فإن قيل: هو أقر بثبوت سابق، وادعى قضاء طارئًا عليه.
ولم يقر بشغل ذمته الآن بالمدعى به، فلا يجوز شغل ذمته به بناء على إقراره بشغلها في الماضي)). اهـ ملخصًا (٣/٤٤٧ - ٤٤٩).
***
283