Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة في معنى سابقتها، فتلك تعمّ الأحكام كلّها، وهذه تخصّ الدّيون والحقوق، والمراد منها أنّ المتيقّن من حال الإنسان أنّه بريء الذّمّة من كلّ دين أو إلزام لأنّه يولد كذلك، فنستصحب شغل ذمّته بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك. قال الإِمام ابن القيّم - رحمة الله -.
«... استصحاب حال براءة الذّمّة، فإنّها كانت بريئة قبل وجود ما يظنّ به أنّه شاغل، ومع هذا فالأصل للبراءة» (٣٨٢/١).
والأصل فيها ما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلّم - قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ»(٢).
(١) انظر «الأشباه والنظائر» للسبكي (٢٨١/١) وللسيوطي (ص ٥٩) ولابن نجيم (٥٩) و«أصول الكرخي» (ص١٦١-١٦٢) و«تنقيح الفصول» للقرافي (ص ٤٥٣؛ ٤٥٤) و«مجامع الحقائق» للخادمي (ص٣١٢) و«المحلّة» شرح باز (م/٨) و«شرح القواعد الفقهية» (ص٢٥٩؛ م/٨) و«المدخل» (ف/٥٧) و«إعداد المهج» (ص٢٣٤) و«علم أصول الفقه» خلاف (ص٩٥) و«المدخل الفقهي» الكردي (ص٤٨) و«الوجيز» البورنو (ص٩٩).
(٢) أخرجه البخاري فى التفسير من سورة آل عمران باب ﴿إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً﴾ (رقم: ٤٥٥٢) ومسلم في الأقضية باب اليمين على المدّعى عليه (رقم: ١٧١١) وأبوداود فى الأقضية باب اليمين على المدعى عليه (٣٢١٩) والنسائي فى آداب القضاة باب عظة الحاكم على اليمين (رقم: ٥٤٤٠) والترمذي فى الأحكام باب إنّ =
281