Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة تندرج في القاعدة الكلية السابقة، تسمّى عند الأصوليين ((الاستصحاب))، وقد عرّفه الإمام ابن القيم رحمه الله بأنّه: ((استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا)) (٣٧٨/١).
أي بقاء الحكم نفياً وإثباتاً حتى يقوم دليل عن تغير الحال.
وقسَّمه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية.
القسم الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه.
القسم الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محلّ النزاع.
والقسم الثاني هو الذي تتعرض له القاعدة، قال - رحمه الله -:
((وهو حجَّة كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث، واستصحاب
(١) انظر: «الأشباه والنظائر» للسبكي (١٤/١) و«الأشباه والنظائر» للسيوطي(ص٥٦) ولابن نجيم (ص٥٧) و«مختصر من قواعد العلاّتي» لابن الخطيب (١٧٦/١) و«إيضاح المسالك» للونشريسي (ق/١٠٨) و«إعداد المهج»(ص ٩٢) و«القواعد النورانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٢٥- ٢٦) و«البحر المحيط» للزركشي (١٧/٢) و«الأصول الجامعة» للسعدي (ص ٤٤) و«مجامع الحقائق» للخادمي (ص٣١١) و«الفرائد البهية»(ص ١٤) و«شرح المجلة» باز (م/٥) و«شرح القواعد الفقهية»(م/٥) و«المدخل» (ف /٥٧٥) و«المدخل الفقهي» الكردي (ص ٤٧) و«الوجيز» للبورنو (ص ٩٤) و«القواعد الفقهية» الندوي (ص٤١٧) و«علم أصول الفقه» خلاّف (ص ٩٢).
278