277

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وقال العلاّمة شهاب الدِّين القرائيُّ - رحمه الله - في فروقه:

« هذه القاعدة مجمع عليها، وهي أنّ كلَّ مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه »(١) اهـ

وأمَّا من حيث العقل فإنّ اليقين أقوى من الشكّ، لأنّ في اليقين حكمًا جازمًا فلا ينهدم بالشكّ(٢).

وخرّج الإِمام ابن القيّم عليها فروعاً في "إعلام الموقعين"(٣) منها:

لو شكّ الرجل هل طلّق واحدة أو ثلاثًا تلزمه واحدة لأنّ النكاح متيقن فلا يزول بالشكّ ولم يعارض يقين النكاح إلاّ شكٌّ محضّ فلا يزول به. انظر (٣٧٩/١ - ٣٨١).

ومنها لو دخل في الصلاة بوضوء متيقّن ثمّ شكّ في زواله لا يعيد وضوءه. انظر (٣٨٠/١).

***

(١) (١١١/١).

(٢) مصطفى الزرقاء: « المدخل » (٩٦٧/٢).

(٣) وانظر «إغاثة اللهفان» (١٢٩/١ - ١٢٩؛ ١٦٦٤١٦٣ - ١٨٢)؛ و«زاد المعاد» (٢٢٣/٥؛ ٣٠٨)؛ و«تهذيب السنن» (٧٣/١؛ ٧٤)؛ و«بدائع الفوائد» (٢٧١/٣ - ٢٧٥).

277