Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أو أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ))(١).
قال العلامة ابن عبد البر في بیان ما يستفاد من الحديث:
« فيه: أنّ اليقين لا يجب تركه للشكّ حتى يأتي يقين يزيله، ألا ترى أنّ ذا اليدين كان على يقين من أنّ فرض صلاتهم تلك أربع ركعات، وكانت إحدى صلاتي العشيّ كما روي، فلمّا أتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غير تمامها وأمكن في ذلك القصر من جملة الوحي، وأمكن الوهم، لزمه الاستفهام ليصير إلى يقين يقطع به الشكّ »(٢) اهـ
أمّا الاجماع، فقد اتفق الفقهاء على الاعتداد بها وإن اختلفوا في بعض مسائلها.
قال العلامة ابن دقيق العيد(٣) - رحمه الله -:
« كأنَّ العلماء متفقون على هذه القاعدة، ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها»(٤).
(١) أخرجه البخاري في السهو، باب: من يكبر في سجدتي السهو (رقم: ١٢٢٩)؛ ومسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له (رقم: ٥٧٣) عنه به.
(٢) «التمهيد» (٣٤٢/١).
(٣) هو الإمام الفقيه المجتهد المحدّث الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقيّ الدِّين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القُشَيْرِيُّ الْمَنْفَلُوطِيُّ المالكيُّ الشافعيُّ، صاحب التصانيف، ولد في شعبان سنة ٦٢٥هـ بقرب ينبع من الحجاز ومات في صفر سنة ٧٠٢ هـ. انظر «تذكرة الحفّاظ» (١٤٨١/٢-١٤٨٤)؛ و«طبقات الحفّاظ» (رقم: ١١٣٤)؛ و«حسن المحاضرة» (٣١٧/١ -٣٢٠)؛ و«البدر الطالع» (٢٢٩/٢-٢٣٢ رقم: ٤٨٧)
(٤) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (٧٨/١).
276