Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الإِسلام، وقال في المتلاعنين: ((أَبِصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَت بِهِ كَذَا وكَذَا فَلاَ أَرَاهُ إلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا)) فجاءت به كذلك، ولم يجعل له إليها سبيلاً إذا لم تُقرّ، ولم تقم عليها بيِّنة.
وأبطل في حكم الدّنيا عنهما استعمال الدلالة التى لا توجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أقوى مما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله في امرأة العجلاني على أن يكون، ثمّ كان كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأغلب على من سمع الفزاري يقول للنّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ))(١)، وعرّض بالقذف أنه يريد القذف، ثمَّ لم يحدّه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يكن التّعريضُ ظاهرَ القذف، فلم يحكم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حكم القذف. والأغلب على من سمع قول رُكانة لامرأته: أنت طالق ألبتة أنه قد أوقع الطلاق بقوله: أنت طالق، وأنّ ألبتة إرادة شيء غير الأوّل أنه أراد الإِبتات بثلاث، ولكنّه لَمَّا كان ظاهراً فى قوله، واحتمل غيره، لَم يَحكم النّبِيُّ
(١) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد (رقم: ٥٣٠٥)؛ ومسلم في اللَّعان (رقم: ١٥٠٠) وأبوداود في الطلاق باب إذا شكّ في الولد (رقم: ٢٢٦٠ -٢٢٦٢)؛ والنسائى في الطلاق باب إذا عرض بامرأته وشكّت في ولده وأراد الانتفاء منه (رقم: ٣٤٧٨ - ٣٤٨٠)؛ والترمذي في الولاء والهبة باب ماجاء في الرجل ينفي عنه ولده (رقم: ٢١٢٨)؛ وابن ماجة في النكاح باب الرجل يشكّ في ولده (رقم: ٢٠٠٢) عن أبي هريرة: (( أنَّ أَعْرَبيًّا من بني فزارة أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله وُلِدَ لي غلامٌ أسود. فقال: هَل لَكَ مِن إبلٍ؟ قال: نعم. قال: ما ألوَانُهَا؟ قال: حُمْرٌ، قال: هَل فِيها من أَورَق؟ قال: نعم، قال: فأنّى ذلك؟ قال: لعلّه نزعه عرق. قال: فلعلَّ ابنك هذا نزعه)). والأورَق: الأسمر. والوُرقة: السمرة. النهاية (١٧٥/٥).
255