246

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

قال - رحمه الله - معلّقاً عليه:

((فجعل المشتري والناكح إذا قصدا أن لا يؤدِّيا العوض بمنزلة من استحلَّ الفرج والمال بغير عوض، فيكون كالزّاني والسّارق في المعنى وإن خالفهما في الصورة، ويؤيّد ذلك ما في صحيح البخاري(١) مرفوعاً: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ)). اهـ (١٢٨/٣).

ثُمَّ قال في نهاية المطاف:

((فهذه النصوص وأضعافها تدلّ على أنَّ المقاصد تغيِّر أحكام التصرّفات

«مسنده» (٣٣٢/٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٠/٨ - ٤١ رقم ٧٣٠١ و٧٣٠٢)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (رقم: ٥٥٤٨، ٥٥٤٩) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨٦/٨ - ٣٢٧) (مصورة الدار عن النسخة الخطيّة المحفوظة بدار الكتب الظاهرية). قال الحافظ الهيثمي (٢٨٤/٤): ((رواه أحمد والطبراني، وفي إسناد أحمد رجل لم يسمّ، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم))، وقال في موضع آخر (١٣١/٤): ((رواه الطبراني في الكبير، وعمرو بن دينار هذا متروك)). وأخرجه ابن ماجه في كتاب الهبات باب من أدان ديناً لم ينو قضاءه (رقم / ٢٤١٠) الشطر الثاني منه، وقال الشيخ الألباني في « صحيح ابن ماجة» (ص ٥٢ رقم: ١٩٥٤): ((حسن صحيح)). الثاني: عن جابان الصردي، قال الحافظ الهيثمي (١٣٢/٤): ((رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات))، وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (١١٠/١) بعدما عزاه لابن منده من طريق أبي خالد قال سمعت ميمون بن حيان الصردي عن أبيه: (( قلت: كذا قال عن أبيه إن كان محفوظاً)).

(١) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض باب من أخذ أموال النّاس يريد أداءها أو إتلافها (رقم: ٢٣٨٧) وكذا ابن ماجة الشطر الثاني منه (رقم: ٢٤١١) وأحمد (٣٦١/٢ و٤١٧) عن أبي هريرة به.

246