Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
قال - رحمه الله - معلّقاً على هذا الحديث:
«فتأمّل كيف حرّم على المحرم الأكل مما صاده الحلال إذا كان قد صاده لأجله؟ فانظر كيف أثّر القصد في التّحريم ولم يرفعه ظاهر اللّفظ». اهـ (١٢٨/٣).
وعنه - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِنَّ اللهَ ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الَخَمْرِ والميْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ. فقيل: يا رسول الله أرَأيْتَ شُحُومَ الميَّةِ فَإِنَّه يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قال: لا هو حرامٌ، ثمّ قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إنَّ اللهَ لَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ(١)، ثمَّ بَاعُوهُ فَأْكُلُوا ثَمَنَهُ»(٢).
أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (رقم: ٢٨٢٧)؛ وأحمد (٣٦٢/٣ و٣٨٧)؛ وابن خزيمة فى المناسك باب (٥٦٤) (رقم: ٦٤١)؛ والدّار قطني في الحجّ (٢٩٠/٢) والحاكم في الحجّ باب: حلة لحم الصّيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له (٤٥٢/١)؛ وابن حبَّان في الحجّ باب ما يباح للمحرم وما لا يباح (١١٢/٦ رقم: ٣٩٦٠)؛ والبيهقي في الحجّ باب: ما لا يأكل المحرم من الصيد (١٨٩/٥) عنه به، وإسناده ضعيف، لأنّ فيه عمرو بن أبي عمرو. قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة ربما وهم»، وفيه علة أخرى، وهي مولى عمرو. وهو المطلب بن عبد الله بن حنطب فإنّه لم يسمع من جابر، ثمّ إنَّ فيه ضعفاً. قال في «التقريب»: «صدوق كثير التدليس والإرسال» .. وللحديث شواهد إمّا ضعيفة أو شديدة الضعف فلا يفرح بها. انظر «نصب الراية» للحافظ الزيلعي (١٣٧/٣ - ١٣٩)؛ و«تلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر (٢٩٦/٢ - ٢٩٧ ح: ١٧).
(١) أي: أذابوها وكذلك يجملون منها الودك بضمّ الياء وفتحها أي يذيبون. يقال فيه: جمل وأجمل. القاضي عياض «مشارق الأنوار» (١٥٢/١).
(٢) أخرجه البخاري في البيوع باب: بيع الميتة والأصنام (رقم: ٢٢٣٦)؛ ومسلم في المساقاة باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (رقم: ١٥٨١)؛ وأبو داود في البيوع-
244