Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
أوردها باللفظ الأول في: (١٢٥/٣)؛ وباللفظ الثاني في: (٢٩١/٣) وباللّفظ الثالث في: (١٤٦/٣).
وكُلُّها تعبّر عن معنى واحد وهو: أنَّ العقود مبنية على المعاني والأغراض، لا على المباني والألفاظ، فهي أخصّ من القاعدة السّابقة وإن كانت متفرّعة عنها، فتلك في التصرّفات والعبادات عامّة، وهذه في العقود والعبارات خاصّة.
قال العلامة تقي الدِّين السبكي - رحمه الله - :
« إنّها مخصوصة في العقود فيما يظهر من كلام كثير من الأصحاب، وكلام من أطلق - أنّه هل العبرة باللّفظ أو بالمعنى؟ - محمول على من قيّد بالعقود)»(٣). اهـ.
(١) وعبّر عنها في «زاد المعاد» (٨١٣/٥) بلفظ قريب منه فقال: ((الاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرّد ألفاظها )).
(٢) وكذا في « إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص ٥٢) وفي « زاد المعاد » (١١٠/٥).
(٣) « الأشباه والنظائر» (١٧٥/١).
240