239

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

من نوى بالبيع عقد الرّبا حصل له الرّبا، ولا يعصمه من ذلك صور البيع، ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محلّلاً، ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح، لأنه قد نوى ذلك، وإنما لامرئ ما نوى، وعلى هذا فإذا نوى بالعصر حصولَ الخمر كان له مانواه، ولذلك استحقّ اللَّعنة، وإذا نوى بالفعل التحيّل على ماحرّمه الله ورسوله كان له ما نواه، فإنّه قصد المحرَّم، وفعل مقدوره في تحصيله. باختصار وتصرّف (١٤٥/٠٣)

وانظر (١٢٥،١٢٢/٣، ١٤٣، ١٤٥، ١٧٣، ٢١٢، ٢٣٣ وما بعدها).

***

239