236

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وكذلك لو حلف المريض، لا يأكل لحمًا أو طعامًا، وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه، فصحَّ، وصار الطعام نافعًا له لم يحنث بأكله. (١٣٦/٤ - ١٣٧)

ومن مسائلها - أيضًا -:

لو حلف أن لا أفارق البلد إلا بإذنك، فعزل، ففارق البلد بغير إذنه لم يحنث.

ومنها: لو حلف على زوجته: لا تخرجين من بيتي إلا بإذني، أو على عبده لا يخرج إلا بإذنه، ثم طلّق الزوجة، وأعتق العبد، فخرجا بغير إذنه لم يحنث.

وكذلك لو حلف للقاضي أن لا أرى منكرًا إلا رفعته إليك، فعزل لم يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل.

وكذلك إذا حلف لامرأته: ألا أبيت خارج بيتك أو خارج هذه الدار، فماتت أو طلّقها لم يحنث إذا بات خارجها.

وكذلك إذا حلف على ابنه ألا يبيت خارج البيت لخوفه عليه من الفسّاق لكونه أمرد، فالتحى، وصار شيخًا لم يحنث بمبيته خارج الدار.

وهذا كله اعتبار النية في الأيمان وبساط اليمين وسببها وما هيّجها، وكذلك: من دفن مالًا، ونسي مكانه فبحث عنه، فلم يجده، فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته، ثم وجده، لم يحنث؛ لأن قصده ونيته إنما هو: إن كان المال قد ذهب، فأنت التي أخذته.

ونظير هذا، ما لو دعي إلى طعام، فظنه حرامًا، فحلف لا أطعمه، ثم ظهر أنه حلال لا شبهة فيه، فإنه لا يحنث بأكله، لأن يمينه إنما تعلقت به إن كان حرامًا، وذلك قصده.

236