233

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وقد بحث مسألة الاستثناء في اليمين والطّلاق واعتبار النيّة فيه في "إعلام الموقّعين" بما قد لا تجده في غيره. انظر (٧٣/٤ - ١٠٦)؛ وكذا (٤٢٤/٣).

ح - التقييد بالشّرط بالنيّة(١)

من فروعها، ما تقدّم في الفصل السابق.

فلو قال: ((أنت طالق))، وقال: أردت إن كلّمتِ رجلاً، أو خرجت من داري، لم يقع به الطّلاق. وانظر (٨٣/٨٢/٣ و١٤٢/٤)

ط - الاستثناء بالنيّة(٢)

من فروعها. لو قال: (( نسائي طوالق)) واستثنى بقلبه إلاّ فلانة، صحّ استثناؤه، ولم تطلّق. انظر (٨٣/٣ ١٠٥/٤)

ى - اعتبار النيّة في الأيمان(٣)

أي حمل اليمين على مقتضى النيّة، فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين،

(١) انظر «الفروق» (١١٣/٣)؛ و«المجموع شرح المهذب» (١٥٤/١٧)؛ و«الفروع» لابن مفلح (٤٢٤/٥).

(٢) انظر: «القواعد» لابن رجب (ق/١٢٥)؛ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٤٦)، و «الفروق» (٧٢/٣ - ٧٣)؛ و«إدرار الشروق» (١٧٩/١ و٦٥/٣)؛ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص٥٢) و«شرح الكوكب المنير» (٣٣/٣ - ٣٤)؛ و«المسوّدة» لابن تيمية (ص ١٥٣)؛ و«مختصر البعلي» (ص١١٩؛ و«القواعد والفوائد الأصولية» له (ص ٢٥١ - ٢٥٣)؛ و«فواتح الرحموت» (٣٢٦/١)؛ و«قواعد السعدي» (ص٧٢).

(٣) انظر: «الفروق» (٦٤/٣ - ٦٥)؛ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص ٤٨ - ٤٩)؛ ولابن نجيم (ص ٢٥و ٥٢)؛ و«رسائل ابن عابدين» (ص٢٩٢ - ٣٠٠ و٣٠٢)؛ و«المغني» (٥٤٣/١٣)؛ و«مجموع الفتاوى» (٣٣٩/١١٣)؛ و«مقدّمة في أصول التفسير» (ص١٦)؛ و«قواعد السّعدي» (ص ١٠٩ - ١١٠).

233