229

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

يقول كلامًا، فسبق لسانه، فقال: ((أنت حرّة)) لم تكن بذلك حرّة؛ ولو قال الأعجمي لامرأته: ((أنت طالق)) وهو لا يفهم معنى هذا اللّفظ، لم تطلق؛ لأنّه ليس مختارًا للطّلاق، فلم يقع طلاقه كالمكره، فلو نوى موجبه عند أهل العربية لم يقع؛ لأنّه لا يصحّ منه اختيارًا ما لا يعلمه؛ وكذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لا يكفر. بتصرّف شديد (٨١/٣) وانظر بقية المسائل في: (٦٧/٣ - ٦٩ و٦٧/٤ - ٦٨).

تنبيه:

يفتقر الصّريح إلى نيّة - أيضاً - إذا صار كناية بقرينة(١)؛ قال ابن القيِّم - رحمه الله -:

(( فقد يصير الصّريح كناية يفتقر إلى نيّة، وقد تصير الكناية صريحاً تستغني عن النية)). (٩٩/٣).

د - الكناية مفتقرة إلى نيّة(٢)

اشترطت النية للتردّد في المراد منها، ومن فروعها المخرّجة في "إعلام الموقعين"(٣): ألفاظ الطّلاق؛ صريحها وكنايتها، ينوي بها الطّلاق فيكون ما

(١) انظر « المنثور فى القواعد» للزركشى (٣٠٨/٢ - ٣٠٩).

(٢) انظر: « القواعد النورانية» لابن تيمية (ص ١٣٠)؛ و« الأمّ » للشافعي (٢٠١/٥ - ٢٠٢)؛ و« الأشباه والنظائر» للسبكي (٨٣/١)؛ ولابن الوكيل (٢١٠/٢)؛ وللسّيوطي (ص٤٦ و٣١٩ و٣٣٤)؛ ولابن نجيم (ص ٢٣ و٢٤ - ٢٥)؛ و« المنثور في القواعد » (١٠١/٣)؛ و« قواعد ابن رجب» (ص ٥٠): و« قواعد المقري» (٢٦٧/١)؛ و« الأمنية » للقرافي (ص ٣٤،٢٥).

(٣) وانظر « إغاثة اللّهفان فى حكم طلاق الغضبان» (ص٢١)؛ و« إغاثة اللّهفان من مصايد الشيطان» (٩٣/٢)؛ و«زاد المعاد» (٣٢٠/٥)؛ و« تهذيب السنن» (١٥٩/٣).

229