Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وهذه بعض الأمثلة التي أصّل فيها الإمام ابن القيم رحمه الله قواعد بناء على فهم الصحابة - رضي الله عنهم -:
( أ ) - قاعدة: « وقف العقود عند الحاجة ».
بناها على فهم الصحابة. قال - رحمه الله -:
« والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة، ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة، ولم يعلم أن أحداً منهم أنكر ذلك» (١٧/٢).
(ب) - قاعدة: « الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر، سقط ما يقابل المهدر، واعتبر ما يقابل المضمون ».
بناها على حكم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في مسألة التزاحم وسقوط المتزاحمين في البئر، وتسمى: مسألة الزبية(١). انظر (٢٠/٢ - ٢١).
(جـ) - قاعدة: « ما تولد من مأذون فيه، لم يضمن كنظائره ».
وقاعدة: « من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه ».
بناهما على قضاء عمر بعقل البصير على الأعمى الذي وقع عليه في البئر فقتله(٢). انظر (٢٣/٢ - ٢٤).
وهذه بعض النقول عنه، تشهد على منهج التأصيل عنده.
قال - رحمه الله - في مبحث القياس، بعد ما ذكر أدلة المؤيدين له والمعارضين:
« ... فإن وثق من نفسه أنه من فرسان هذا الميدان، وجملة هؤلاء الأقران، فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين، ويحكم ما يرضى الله ورسوله بين
(١) سيأتي تخريجه.
(٢) سيأتي تخريجه.
209