209

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وهذه بعض الأمثلة التي أصّل فيها الإمام ابن القيم رحمه الله قواعد بناء على فهم الصحابة - رضي الله عنهم -:

( أ ) - قاعدة: « وقف العقود عند الحاجة ».

بناها على فهم الصحابة. قال - رحمه الله -:

« والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة، ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة، ولم يعلم أن أحداً منهم أنكر ذلك» (١٧/٢).

(ب) - قاعدة: « الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر، سقط ما يقابل المهدر، واعتبر ما يقابل المضمون ».

بناها على حكم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في مسألة التزاحم وسقوط المتزاحمين في البئر، وتسمى: مسألة الزبية(١). انظر (٢٠/٢ - ٢١).

(جـ) - قاعدة: « ما تولد من مأذون فيه، لم يضمن كنظائره ».

وقاعدة: « من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه ».

بناهما على قضاء عمر بعقل البصير على الأعمى الذي وقع عليه في البئر فقتله(٢). انظر (٢٣/٢ - ٢٤).

وهذه بعض النقول عنه، تشهد على منهج التأصيل عنده.

قال - رحمه الله - في مبحث القياس، بعد ما ذكر أدلة المؤيدين له والمعارضين:

« ... فإن وثق من نفسه أنه من فرسان هذا الميدان، وجملة هؤلاء الأقران، فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين، ويحكم ما يرضى الله ورسوله بين

(١) سيأتي تخريجه.

(٢) سيأتي تخريجه.

209