205

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

هذا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠] فدخل في الخمر كلّ مسكر جامداً كان أو مائعاً، ومن العنب أو من غيره، ودخل في الميسر كلّ أكلِ مالٍ بالباطل، وكلّ عمل محرّم يوقع العداوة والبغضاء، ويصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، ودخل في قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] كلّ يمين منعقدة، ودخل في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤] كلّ طيّب من المطاعم والمشارب والملابس والفروج. ودخل في قوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] ما لا تحصى أفراده من الجنايات وعقوبتها حتّى اللطمة والضربة والكسعة كما فهم الصحابة ودخل في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] تحريم كلّ فاحشة ظاهرة وباطنة، وكلّ ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض، وكلّ شرك بالله، وإن دقّ في قول أو عمل أو إرادة، بأن يجعل الله عدلاً بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد، وكلّ قول على الله لم يأت به نص عنه، ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفياً أو إثباتاً أو خبراً عن فعله. فالقول عليه بلا علم حرامٌ في أفعاله وصفاته ودينه. ودخل في قوله: ﴿والجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] وجوبه في كلّ جرح يمكن القصاص منه، وليس هذا تخصيصًا، بل هو مفهوم من قوله ((قصاص)) وهو المماثلة، ودخل في قوله: ﴿وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وجوب نفقة الطفل وكسوته، ونفقة مرضعته على كلّ وارث قريب أو بعيد.

205