204

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

بَاطِلٌ))(١)، و((كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ))(٢) و((كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ))(٣) و((كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))(٤)، و((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ))(٥).

وسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية جامعة فاذة: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذْرَةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾(٦) [آخر الزلزلة]. ومن

(١) سيأتي تخريجه في موضعه.

(٢) سيأتي تخريجه في موضعه.

(٣) أخرجه البيهقي في الهبات، باب: ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب (١٧٨/٦) وفي المكاتب، باب: من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قوياً أميناً .. (٣١٩/١٠) عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً به.

وأعلّه بالإرسال. ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بالصّحة. وتعقّبه المناوي في «فيض القدير» (٩/٥) بقوله: ((وهو ذهول أو قصور، فقد استدرك عليه الذّهبي في المهذّب فقال: قلت لم يصحّ مع انقطاعه)) اهـ. ولهذا ضعفه الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم: ٣٥٩).

(٤) أخرجه أبو داود في السنة، باب في لزوم السنة (رقم: ٤٦٠٧)، والترمذي في العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة (رقم: ٢٦٧٦)، وابن ماجه في المقدمة (رقم: ٤٢) من حديث العرباض بن سارية. وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). وانظر «إرواء الغليل» (رقم: ٢٤٥٥).

(٥) أخرجه البخاري في الأدب، باب: كلّ معروف صدقة (رقم: ٦٠٢١) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-، فذكره.

(٦) أخرجه البخاري في التفسير، باب: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ﴾ (رقم: ٤٩٦٣)، ومسلم في الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة (رقم: ٩٨٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: سئل النبي - صلّى الله عليه وسلّم - عن الحُمُرِ، فقال: (( لم ينزلْ عليّ فيها شيءٌ إلّ هذه الآية الجامعة الفاذّة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ ... ))) الآية.

204