194

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

Publisher

دار ابن القيم ودار ابن عفان

المبحث السادس: أقسام القواعد الفقهيّة

تنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول: قواعد متفق عليها.

وهي التي اتّفق عليها الفقهاء في الجملة على اختلاف مذاهبهم، وإن وقع بينهم خلاف في بعض جزئيّاتها. وهي نوعان:

(أ) قواعد أساسية:

وتشمل القواعد الخمس الكبرى التي تعتبر أمّهات قواعد الإسلام، وتبنى عليها معظم المسائل والأحكام. وهي:

  1. الأمور مقاصدها.

  2. اليقين لا يزول بالشّك.

  3. المشقّة تجلب التّيسير.

  4. الضّرر يزال.

  5. العادة محكّمة.

وقد نظمها بعض فقهاء الشّافعية(١)، فقال:

خَمْسٌ مُحَرِّرَةٌ قَوَاعِدَ مَذْهَبِ للشَّافِعِيِّ بِهَا تَكُونُ خَبِيراً

ضَرَرٌ يُزَالُ وعَادَةٌ قَدْ حُكْمَتْ وكَذَا المَشَقَّةُ تَجْلبُ التَّيْسِيراً
والشَّكُ لاَ تَرْفَعْ بِهِ مُتَيَقْنا والنِّيَة أَخْلِصْ إِنْ أَرَدْتَ أُجُوراً

(١) هو عبد الله بن علي سويدان الشّافعي في «شرح القواعد الخمس» مخطوط بمكتبة الأزهر. محقق «المنثور في القواعد» للزركشي (١٨/١).

194